المادة 1294

شناسه ماده: 2161

شماره ماده: 17

المادة 1294 – كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها.

موضوع: كل جزء من العقار ضامن لكل الدين,كل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون