المادة 2

شناسه ماده: 21581

شماره ماده: 652

المادة 2 يلغى نص المادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما ياتي: - مادة 31 تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( 18 ) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة .

موضوع: استقبال دور الدولة من لم يكمل ثمانی عشرة سنة من العمر,عدم وجود اب على قید الحياة