المادة 3

شناسه ماده: 21560

شماره ماده: 650

المادة 3 تعتمد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزراة الدفاع لتطبيق احكام هذا القانون.

موضوع: اعتماد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزراة الدفاع