المادة 1

شناسه ماده: 21558

شماره ماده: 650

المادة 1 يعد ضحايا جريمة القاعدة الجوية التي وقعت في محافظة صلاح الدين في شهر حزيران من العام 2014 والمرتكبة من عصابات داعش الارهابية شهداء , سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد , بما فيهم الشهداء الذين آووا الشهداء والناجين من هذة الجريمة .

موضوع: يعد ضحايا جريمة القاعدة الجوية شهداء,الشهداء الذين عثر على رفاتهم,المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد,الشهداء الذين آووا الشهداء,الناجين من هذه الجريمة