المادة 1287

شناسه ماده: 2154

شماره ماده: 17

المادة 1287 – يجوز ان يكون الراهن هو نفس المدين ويجوز ان يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا تامينيا لمصلحة المدين، وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون او متصرفا فيه.

موضوع: جواز أن يكون الراهن هو نفس المدين,جواز أن يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا تأمينيا لمصلحة المدين,وجوب ملكية الراهن للعقار المرهون أو التصرف فيه