المادة 1284 – لصاحب العقار المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، ولم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
موضوع: حق التحرر من الارتفاق,فقدان منفعة العقار المرتفق,عدم تناسب الفائدة مع الأعباء