المادة 3

شناسه ماده: 21506

شماره ماده: 649

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

موضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية