المادة 3

شناسه ماده: 21500

شماره ماده: 647

المادة 3   تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على ان تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة.

موضوع: فك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية,تحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة