شناسه ماده: 215
شماره ماده: 238
موضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة تزيد على مائة دينار,يعاقب بإحدى العقوبتين,جهر بالصياح لاثارة الفتنة,جهر بالغناء لاثارة الفتنة