المادة 214

شناسه ماده: 215

شماره ماده: 238

المادة 214 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتنة.(71)

موضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة تزيد على مائة دينار,يعاقب بإحدى العقوبتين,جهر بالصياح لاثارة الفتنة,جهر بالغناء لاثارة الفتنة