المادة 13

شناسه ماده: 21492

شماره ماده: 646

المادة 13 اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والصمان الاجتماعي للعمال او من يخوله .

موضوع: تأسيس صندوق ضمان وتقاعد العمال,شخصية معنوية للصندوق,تمثيل الصندوق من قبل المدير العام