المادة 8

شناسه ماده: 21487

شماره ماده: 646

المادة 8 يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

موضوع: اجتماع المجلس,نصاب جلسه,تصمیم‌گیری با اکثریت,رأی‌گیری در صورت تساوی