المادة 7

شناسه ماده: 21486

شماره ماده: 646

المادة 7 يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .

موضوع: حلول وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه