المادة 5

شناسه ماده: 21484

شماره ماده: 646

المادة 5 يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .

موضوع: تعیین وکیلان وزارت,مسئولیت وکیل در اجرای سیاست وزارت,اختیارات وکیل در تفویض وظایف