المادة 2

شناسه ماده: 21481

شماره ماده: 646

المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .

موضوع: تأسيس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية,نمایندگی وزیر العمل والشؤون الاجتماعية,اختیارات وزیر العمل والشؤون الاجتماعية