المادة 4

شناسه ماده: 21458

شماره ماده: 645

المادة 4 تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاه

موضوع: إصدار القرارات والأنظمة,تنفيذ مضامين الأهداف