المادة 2

شناسه ماده: 21454

شماره ماده: 644

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1427 هجرية الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة 2006 ميلادية طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

موضوع: تنفيذ القانون,تاريخ نشر القانون