المادة 1276

شناسه ماده: 2143

شماره ماده: 17

المادة 1276 – 1 – لصاحب العقار المرتفق، ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه، الا انه يلزمه ان يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشا عنه الا اقل ضرر ممكن.2 – ولا يجوز ان يترتب على ما يستجد من حاجات العقار المرتفق، اية زيادة في عبء الارتفاق.

موضوع: حق استعمال العقار المرتفق,الحد من الضرر عند استعمال الحق,عدم زيادة عبء الارتفاق