المادة 1275

شناسه ماده: 2142

شماره ماده: 17

المادة 1275 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها ولما جرى به العرف وللاحكام الاتية:

موضوع: حقوق الارتفاق,قواعد انشاء حقوق الارتفاق,عرف در حقوق الارتفاق,احکام حقوق الارتفاق