المادة 1272

شناسه ماده: 2139

شماره ماده: 17

المادة 1272 – 1 – يكسب حق الارتفاق بالعقد وبالميراث وبالوصية.2 – ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة.

موضوع: حق الارتفاق بالعقد,حق الارتفاق بالميراث,حق الارتفاق بالوصية,الاحتجاج بالتقادم في حق المرور,الاحتجاج بالتقادم في حق المجرى,الاحتجاج بالتقادم في حق المسيل