المادة 1268

شناسه ماده: 2135

شماره ماده: 17

المادة 1268 – اذا اتفق على اجرة في مقابل الحق وتاخر المساطح عن دفعها ثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الارض ان يطلب فسخ العقد هذا اذا لم يوجد اتفاق يخالفه.

موضوع: اجاره,فسخ قرارداد,تأخیر در پرداخت,حق صاحب الأرض