المادة 1265

شناسه ماده: 2132

شماره ماده: 17

المادة 1265 – فيما عدا الاحكام المتقدمة تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين.

موضوع: حق المنفعة,حق الاستعمال,حق السكنى,تعارض الحقوق