المادة 98

شناسه ماده: 21313

شماره ماده: 639

المادة 98 – يحكم بموت المفقود اذا قام دليل على موته او مضت مدة على فقده يغلب فيها الظن بموته، وتحدد هذه المدة بقرار من المحكمة.

موضوع: حكم بموت المفقود,دليل على موت المفقود,مدة فقد المفقود,تحديد مدة الفقد بقرار من المحكمة