المادة 83

شناسه ماده: 21298

شماره ماده: 639

المادة 83 – اذا كانت الوصية بالمنفعة لشخص معين ولم تذكر المدة اعتبرت مدة حياة الموصى له.

موضوع: الوصية بالمنفعة لشخص معين,مدة حياة الموصى له