المادة 82

شناسه ماده: 21297

شماره ماده: 639

المادة 82 – الوصية بالمنفعة تصح لمدة معلومة او مجهولة او مؤبدة.

موضوع: الوصية بالمنفعة تصح لمدة معلومة,الوصية بالمنفعة تصح لمدة مجهولة,الوصية بالمنفعة تصح لمدة مؤبدة