المادة 81

شناسه ماده: 21296

شماره ماده: 639

المادة 81 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له من النسب او الزوجية وتنفذ من غير توقف على اجازة الخزينة العامة.

موضوع: تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له,تنفيذ الوصية بدون توقف بر روی اجازة الخزينة العامة