المادة 78

شناسه ماده: 21293

شماره ماده: 639

المادة 78 – تصح الوصية للاشخاص وللجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام.

موضوع: تصح الوصية للاشخاص,تصح الوصية للجهات الخيرية,تصح الوصية للمؤسسات ذات النفع العام