المادة 75

شناسه ماده: 21290

شماره ماده: 639

المادة 75 – يشترط في الموصى به: 1 – ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون مورداً للتعاقد. 2 – ان يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي اذا كان معيناً بالذات. 3 – ان لا يكون مستغرقاً بالدين. 4 – ان يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي.

موضوع: يشترط في الموصى به أن يكون مما يجري فيه الارث,يشترط في الموصى به أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي,يشترط في الموصى به أن لا يكون مستغرقاً بالدين,يشترط في الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي