المادة 1262

شناسه ماده: 2129

شماره ماده: 17

المادة 1262 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في خاصة انفسهم.

موضوع: نطاق حق الاستعمال,حق السكنى,مقدار نیاز صاحب الحق و خانواده اش