المادة 72

شناسه ماده: 21287

شماره ماده: 639

المادة 72 – يشترط في الموصي ان يكون اهلاً للتبرع قانوناً مالكاً لما اوصى به.

موضوع: شرط اهلیت برای وصیت,مالکیت وصیت شده