المادة 71

شناسه ماده: 21286

شماره ماده: 639

المادة 71 – تصح الوصية باللفظ او بالكتابة فاذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.

موضوع: تصح الوصية باللفظ,تصح الوصية بالكتابة,تصح الوصية بالإشارة المفهومة,عجز الموصي عن اللفظ أو الكتابة