المادة 1261

شناسه ماده: 2128

شماره ماده: 17

المادة 1261 – يصح ان يكون تمليك المنفعة قاصرا على الاستعمال او على السكنى.

موضوع: تمليك المنفعة قاصرا على الاستعمال,تمليك المنفعة قاصرا على السكنى