المادة 53

شناسه ماده: 21268

شماره ماده: 639

المادة 53 – لا تجب النفقة لمعتدة الوفاة الا اذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في حصة الحمل من تركة المتوفى فان لم تكن له تركة وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدم الاب.

موضوع: عدم وجوب نفقه برای معتده الوفاة الا در صورت حمل,وجوب نفقه در حصة الحمل از تركة المتوفى,وجوب نفقه در صورت عدم وجود تركة بر عهده کسی که نفقه واجب است