المادة 52

شناسه ماده: 21267

شماره ماده: 639

المادة 52 – 1 – المعتدة من طلاق رجعي تستحق النفقة والسكنى مدة عدتها. 2 – المعتدة من طلاق بائن تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها. 3 – المعتدة من فسخ تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها.

موضوع: المعتدة من طلاق رجعي تستحق النفقة والسكنى مدة عدتها,المعتدة من طلاق بائن تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها,المعتدة من فسخ تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها