المادة 51

شناسه ماده: 21266

شماره ماده: 639

المادة 51 – تجب نفقة العدة للمعتدة من فرقة بعد الدخول سواء كانت الفرقة بطلاق او بفسخ.

موضوع: تجب نفقة العدة للمعتدة,نفقة العدة بعد الدخول,نفقة العدة در صورت طلاق,نفقة العدة در صورت فسخ