المادة 1259

شناسه ماده: 2126

شماره ماده: 17

المادة 1259 – ينتهي حق المنفعة اذا اجتمع في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غير انه لا يعد منتهيا ان كان للمالك مصلحة في بقائه ان كانت الرقبة مرهونة.

موضوع: انتهاء حق المنفعة,اجتماع صفتا المنتفع والمالك,مصلحة المالك في بقاء حق المنفعة,الرقبة مرهونة