المادة 1256

شناسه ماده: 2123

شماره ماده: 17

المادة 1256 – اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده، ولزم المنتفع تقديم كفالة باعادته بعد انتهاء مدة الانتفاع به، فاذا لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة او بطريقة اخرى فيستولي المنتفع على الربح من ذلك.

موضوع: حق الانتفاع,وجوب تقديم كفالة,بيع المال,استيلاء المنتفع على الربح