المادة 1253

شناسه ماده: 2120

شماره ماده: 17

المادة 1253 – 1 – للمنتفع ان يتصرف في حقه معاوضة او تبرعا، ما لم يكن في السند الذي انشا هذا الحق احكام تخالف ذلك.2 – ويبقى حق الانتفاع بعد التصرف فيه قائما في شخص المنتفع، ويسقط لا بموت من تلقى المنفعة منه.

موضوع: حق التصرف في حق الانتفاع,استمرار حق الانتفاع بعد التصرف,سقوط حق الانتفاع بموت المنتفع منه