المادة 211

شناسه ماده: 212

شماره ماده: 238

المادة 211 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير الامن العام او الاضرار بالمصالح العامة.(68)

موضوع: يعاقب من نشر اخبارا كاذبة,يعاقب من نشر اوراقا مصطنعة,يعاقب من نشر اخبارا منسوبة كذبا الى الغير,تكدير الامن العام,الاضرار بالمصالح العامة