المادة 1252

شناسه ماده: 2119

شماره ماده: 17

المادة 1252 – للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به وتوابعه، وله ان يستولي على ثماره مدة انتفاعه به وله نتاج المواشي، وعليه ان يعوض منها ما نفق من الاصل.

موضوع: حق الانتفاع من الشيء وتوابعه,استيلاء المنتفع على الثمار ونتاج المواشي,تعويض ما نفق من الأصل