المادة 1251

شناسه ماده: 2118

شماره ماده: 17

المادة 1251 – يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع، وكذلك الاحكام المقررة في المواد الاتية:

موضوع: حقوق المنتفع,التزامات المنتفع,السند الذي انشا حق الانتفاع,الأحكام المقررة في المواد التالية