المادة 1250

شناسه ماده: 2117

شماره ماده: 17

المادة 1250 يكسب حق المنفعة بالعقد وبالوصية ويجوز كذلك ان يحتج الحائز لهذا الحق بالتقادم.

موضوع: حق المنفعة بالعقد,حق المنفعة بالوصية,احتجاج الحائز لهذا الحق بالتقادم