المادة 1249

شناسه ماده: 2116

شماره ماده: 17

المادة 1249 يصح ان تملك منافع الاعيان دون رقبته سواء كانت الاعيان عقارا او منقولا.

موضوع: تملك المنافع,الاعيان,عقار,منقول