المادة 1246
يبقى نافذا قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 وتعديلاته و قانون اللازمة رقم 51 لسنة 1932 و قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم 59 لسنة 1935 وهذا كله ما لم تتعارض احكام هذه القوانين مع نص هذا القانون.
موضوع: نافذ بودن قانون تسویه حقوق الاراضی رقم 29 لسنة 1938,نافذ بودن قانون اللازمة رقم 51 لسنة 1932,نافذ بودن قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم 59 لسنة 1935,عدم تعارض احکام این قوانین با نص این قانون