المادة 1245

شناسه ماده: 2112

شماره ماده: 17

المادة 1245 وزير المالية هو الذي يمثل الدولة في الدعاوى والمعاملات الخاصة بالاراضي الاميرية، من رقبة او حق تصرف او غير ذلك، اذا كانت الدولة طرفا في هذه الدعاوى والمعاملات.

موضوع: تمثيل الدولة في الدعاوى والمعاملات,التمثيل القانوني من قبل وزير المالية,الأراضي الأميرية,الدولة كطرف في الدعاوى والمعاملات