المادة 1244

شناسه ماده: 2111

شماره ماده: 17

المادة 1244 تنقضي حقوق العقر، اذا الت الى اصحاب الارض باي سبب كان ولا يجوز احياؤها ثانية.

موضوع: تنقضی حقوق العقر,انتقال حقوق العقر به صاحبان زمین,عدم امکان احیای حقوق العقر