المادة 1243

شناسه ماده: 2110

شماره ماده: 17

المادة 1243 يجوز لصاحب الارض الاميرية ان يستملك في اي وقت حقوق العقر فيها، لقاء تعويض نقدي يعطيه لاصحاب هذه الحقوق وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون رقم 55 لسنة 1932.

موضوع: استملاک حقوق عقر,تعويض نقدي,قواعد واجراءات قانونية,حقوق أصحاب الحقوق