المادة 1242

شناسه ماده: 2109

شماره ماده: 17

المادة 1242 1 – تبقى حقوق العقر بايدي اصحابها اذا كان تصرفهم فيها ثابتا بسندات معتبرة قانونا. 2 – ومن لم يكن بيده سند، وتحقق تصرفه في حق العقر مدة اربعين سنة، يعامل معاملة المتصرف بسند معتبر قانونا.

موضوع: حقوق العقر بايدي اصحابها,تصرف في حق العقر مدة اربعين سنة