المادة 1235

شناسه ماده: 2102

شماره ماده: 17

المادة 1235 لا يعتبر عذرا صحيحا ان يوجد صاحب حق الانتقال وقت موت المتصرف في ديار بعيدة او ان يكون غائبا غيبة منقطعة، ففي الحالة الاولى اذا لم يات ويزرع خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف سقط حقه وفي الحالة الثانية تفوض الارض لمن يستحقها بعده، فاذا عاد او تبين انه حي خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف، استرد الارض ممن اخذها.

موضوع: سقوط حق الانتقال بعد موت المتصرف,تفويض الأرض لمن يستحقها بعد موت المتصرف,استرداد الأرض في صورت بازگشت صاحب الحق