المادة 1228

شناسه ماده: 2095

شماره ماده: 17

المادة 1228 اذا لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو او اسقط هؤلاء جميعا حقوقهم فان الارض المنحلة تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من المطالبين.

موضوع: تفويض الأرض المنحلة لمن يرسو عليه المزايدة,إسقاط حقوق أصحاب حق الطابو