المادة 1224

شناسه ماده: 2091

شماره ماده: 17

المادة 1224 اذا كان صاحب حق الطابو محجورا فلا اعتبار لاسقاط حقه، سواء اسقطه بنفسه او بواسطة وليه.

موضوع: عدم اعتبار اسقاط حق محجور,عدم اعتبار اسقاط حق به وسیله ولی,محجور بودن صاحب حق الطابو